المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لبس الحلقه والخيط ونحوهما.......!


الاسلام الحق
18-03-2007, 05:52 AM
لبس الحلقة والخيط ونحوهما


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط وغيرهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: {أَفَرَايْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ اللَّهُ بِضُرّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّهِ} [الزمر:38]"[1].
قال سليمان آل الشيخ: "فهم يعلمون أنّ ذلك لله وحده، وقد دخل في ذلك كلّ من دعا من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلاً عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك، فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما، وكذلك من جعل رؤوس الحمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين، فإنه يدخل في ذلك"[2].
وقال ابن عثيمين: "ولبس هذه الأشياء قد يكون شركاً أصغر، وقد يكون شركاً أكبر، بحسب اعتقاد لابسها، وكان لبس هذه الأشياء من الشرك لأن كل من أثبت له سبباً لم يجعله الله سبباً شرعياً ولا قدرياً فقد أشرك بالله"[3].
وقال أيضاً: "ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره، وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثراً بنفسه فهو مشرك شركاً أصغر، لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سبب، فقد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سبباً"[4].

فلادر الوالاشى
18-03-2007, 01:19 PM
- جزاك الله خيرا اخى وايضا يسمى احيانا بالوتر وهو خيط النشاب او القوس الذى تطلق به السهام كان اذا بلى علقوه على الدابة . وايضا من هذا تعليق الحذاء اعزكم الله او ( الشبشب ) على باب المنزل لصرف الشر او فى عنق الدواب ونسال الله تعالى ان ينجينا من الشرك

حور
21-03-2007, 09:43 AM
بارك الله فيك :)

تبت الى الله
25-03-2007, 08:04 PM
بارك الله فيك اخ الاسلام الحق
موضوع هام

أبو الخطاب
27-03-2007, 04:28 PM
أولاً : جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الهام أخي الإسلام الحق أسأل الله أن يجري الحق على لسانك

وهذا النص عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » .
وفي رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك » .
ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى ، فقطعه وتلا قوله : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } [ يوسف : 106 ] .
فيه مسائل
الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك
الثانية : أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح ، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر .
الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة .
الرابعة : لأنها لا تنفع في العاجلة ، بل تضر لقوله : " لا تزيدك إلا وهنا " . .
الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك .
السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه .
السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك .
الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك .
التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر ، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة .
العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك .
الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . أي ترك الله له .

باب
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب .
وتفصيل القول فيها : أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور :
أحدها : أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا
ثانيها : أن لا يعتمد العبد عليها ، بل يعتمد على مسببها ومقدرها ، مع قيامه بالمشروع منها ، وحرصه على النافع منها .
ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه ، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء : إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها ، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته ، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده ، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب .
إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله ، أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك ، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر . وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير .
وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه ، وإن اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا ، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر .
وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة . رواه وكيع .
وله عن إبراهيم قال :
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن .
فيه مسائل
الأولى : تفسير الرقي والتمائم .
الثانية : تفسير التولة .
الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا ؟ .
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك .
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا .
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .
التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده أصحاب عبد الله .